الحصفكي

65

الدر المختار

للبعض ( فلو حلفه ) القاضي ( به فنكل فقضى عليه ) بالمال ( لم ينفذ ) قضاؤه ( على ) قول ( الأكثر ) كذا في خزانة المفتين ، وظاهره أنه مفرع على قول الأكثر ، أما على القول بالتحليف بهما فيعتبر نكوله ويقضى به ، وإلا فلا فائدة ، واعتمده المصنف . قلت : ولو حلف بالطلاق أنه لا مال عليه ثم برهن المدعي على المال إن شهدوا على السبب كالاقراض لا يفرق ، وإن شهدوا على قيام الدين يفرق لان السبب لا يستلزم قيام الدين . وقال محمد في الشهادة على قيام المال : لا يحنث لاحتمال صدقه ، خلافا لأبي يوسف . كذا في شرح الوهبانية للشرنبلالي ، وقد تقدم